النووي

17

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

أَحَدُهَا : أَنَّ الْإِخْوَةَ يَرُدُّونَ الْأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ ، وَبَنُوهُمْ لَا يَرُدُّونَهَا . الثَّانِي : أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبَوَيْنِ وَلِلْأَبِ يُقَاسِمُونَ الْجَدَّ ، وَبَنُوهُمْ يَسْقُطُونَ بِهِ . الثَّالِثُ : لَوْ كَانَ بَنُو الْإِخْوَةِ لِلْأَبَوَيْنِ بَدَلَ آبَائِهِمْ فِي الْمُشَرَّكَةِ سَقَطُوا . الرَّابِعُ : الْإِخْوَةُ لِلْأَبَوَيْنِ وَلِلْأَبِ يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ ، وَبَنُوهُمْ لَا يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ . قُلْتُ : وَيُخَالِفُونَهُمْ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ أُخَرَ : أَحَدُهَا : الْإِخْوَةُ لِلْأَبَوَيْنِ ، يَحْجُبُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ ، وَأَوْلَادُهُمْ لَا يَحْجُبُونَهُمْ . وَالثَّانِي : الْأَخُ مِنَ الْأَبِ يَحْجُبُ بَنِي الْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، وَلَا يَحْجُبُهُمُ ابْنُهُ . الثَّالِثُ : بَنُو الْإِخْوَةِ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَخَوَاتِ إِذَا كُنَّ عَصَبَاتٍ مَعَ الْبَنَاتِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . فَصْلٌ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبَوَيْنِ وَلِلْأَبِ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ عَصَبَاتٌ كَالْإِخْوَةِ . حَتَّى لَوْ خَلَّفَ بِنْتًا وَأُخْتًا ، فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ الْبَاقِي . وَلَوْ خَلَّفَ بِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا ، أَوْ أُخْتًا أَوْ أَخَوَاتٍ ، فَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ ، وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ أَوْ لِلْأَخَوَاتِ . وَلَوْ كَانَ مَعَهُنَّ زَوْجٌ ، فَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ أَوِ الْأَخَوَاتِ . وَلَوْ كَانَ مَعَهُنَّ [ أُمٌّ ] ، عَالَتِ الْمَسْأَلَةُ ، وَسَقَطَتِ الْأُخْتُ وَالْأَخَوَاتُ ، كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ . وَلَوْ خَلَّفَ بِنْتًا وَبِنْتَ ابْنٍ وَأُخْتًا ، فَلَهَا النِّصْفُ ، وَالسُّدُسُ لِبِنْتِ الِابْنِ ، وَلِلْأُخْتِ الْبَاقِي . وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ مَعَ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ ، فَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ ، وَسَقَطَتِ الْأُخْتُ لِلْأَبِ . وَلَوْ خَلَّفَ بِنْتًا وَأُخْتًا لِأَبَوَيْنِ وَأَخًا لِأَبٍ ، كَانَ الْبَاقِي